العلامة الحلي

558

قواعد الأحكام

على قسمة فاسدة على إشكال أقربه ذلك إن قصده ، وإلا قطع . ولو سرق من مال الغنيمة فروايتان : إحداهما لا قطع ( 1 ) . والثانية : يقطع إن زاد عن قدر نصيبه بقدر النصاب ( 2 ) . وكذا البحث في ما للسارق فيه حق كبيت المال ، ومال الزكاة ، والخمس للفقير والعلوي ، والأقرب عدم القطع في هذه الثلاثة . ويقطع الابن لو سرق من مال الأب أو الأم ، وكذا الأم لو سرقت من مال الولد . ولا يقطع الأب ولا الجد بالسرقة من مال الولد . وكل مستحق للنفقة إذا سرق من ( 3 ) المستحق عليه مع الحاجة لم يقطع ، ويقطع بدونها ، إلا مع الشبهة . السادس ( 4 ) : ارتفاع الشبهة ، فلو توهم الحد ( 5 ) لم يقطع ، كما لو سرق من المديون الباذل بقدر ماله معتقدا إباحة الاستقلال بالمقاصة ، ولو لم يعتقد الحل قطع . أما مع المنع فلا إن سرق من الجنس أو من غيره . ويقطع القريب بالسرقة من مال قريبه ، وكذا الصديق وإن تأكدت الصحبة . ولو توهم السارق ملك المسروق أو ملك الحرز أو كون المسروق مال ابنه فهو شبهة ، بخلاف كون الشئ مباح الأصل كالحطب أو كونه رطبا كالفواكه ، أو كونه معرضا للفساد كالمرق والشمع المشتعل . ولو قطع مرة في نصاب فسرقه ثانيا قطع ثانيا . ويقطع الأجير إذا أحرز من دونه . وفي رواية " لا يقطع " ( 6 ) ، وتحمل على حالة الاستئمان . وفي الضيف قولان : أحدهما : عدم القطع مطلقا ( 7 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب حد السرقة ح 1 ج 18 ص 518 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب حد السرقة ح 4 ج 18 ص 519 . ( 3 ) في ( ش 132 ) : زيادة " مال " . ( 4 ) في ( ب ، 2145 ) : " الشرط السادس " . ( 5 ) في ( ش 132 ، ص ) : " الحل " . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب حد السرقة ح 3 ج 18 ص 506 . ( 7 ) النهاية : ب 9 باب الحد في السرقة ج 3 ص 326 .